Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمعاهد النموذجية للسنة الدراسية 2021/2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-036

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمعاهد النموذجية للسنة الدراسية 2021/2022.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر الحكومي عدد 656 لسنة 2019 المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط مقاييس الدخول إلى المعاهد النموذجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 20 ماي 2009 المتعلق بضبط تراتيب امتحان ختم التعليم الأساسي العام وامتحان ختم التعليم الأساسي التقني بالقرار المؤرخ في 13 أفريل 2013،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمدارس الإعدادية النموذجية وبالمعاهد النموذجية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمعاهد النموذجية للسنة الدراسية 2020/2021 كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 1 جوان 2020.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ حددت طاقة استيعاب المعاهد النموذجية في مفتتح السنة الدراسية 2021/2022 بــ 3425 مركزا كما هو مبين بالجدول التالي:

ع/ر
المندوبية الجهوية للتربية المعاهد النموذجية الجهات المرتبطة به طاقة الاستيعاب الملاحظات
1 تونس 1 بورقيبة تونس 1- تونس 2- أريانة - بن عروس 350 نظام نصف إقامة
2 أريانة محمد فرج الشاذلي تونس 1- تونس 2- أريانة 200
3 بيرم الخامس بالمنزه 8 تونس 1- تونس 2- أريانة - منوبة 175
4 بن عروس حمام الأنف بن عروس 150
5 منوبة منوبة منوبة 50
6 زغوان زغوان زغوان 50 نظام إقامة كاملة
7 بنزرت بنزرت بنزرت 125
8 باجة باجة باجة 100
9 جندوبة جندوبة جندوبة 150
10 الكاف الكاف الكاف 125
11 سليانة سليانة سليانة 75
12 القصرين القصرين القصرين 75
13 سيدي بوزيد سيدي بوزيد سيدي بوزيد 75
14 قفصة قفصة قفصة 150
15 توزر توزر توزر 50
16 قبلي قبلي قبلي 50
17 تطاوين تطاوين تطاوين 50
18 مدنين مدنين مدنين 75
19 قابس قابس قابس 125
20 صفاقس 1 صفاقس 1 صفاقس 1 250
21 صفاقس 2 صفاقس 2 صفاقس 2- صفاقس 1 100
22 القيروان القيروان القيروان 175
23 المهدية المهدية المهدية 50
24 المنستير المنستير المنستير 300
25 سوسة سوسة سوسة 200
26 نابل نابل نابل 150
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 3425

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أفريل 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟