قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 18 فيفري 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 18 فيفري 2021.
يعين السيد بوبكر عميدي عضوا ممثلا للدولة عن رئاسة الجمهورية بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيد إسماعيل البديوي وذلك ابتداء من 1 فيفري 2021.
يعين السيد بوبكر عميدي عضوا ممثلا للدولة عن رئاسة الجمهورية بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيد إسماعيل البديوي وذلك ابتداء من 1 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون