Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 18 فيفري 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 18 فيفري 2021.
يعين السيد بوبكر عميدي عضوا ممثلا للدولة عن رئاسة الجمهورية بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيد إسماعيل البديوي وذلك ابتداء من 1 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟