أمـر حكومي عدد 1023 لسنة 2020 مؤرخ في 16 ديسمبر 2020 يتعلق بتكليف كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية بممارسة مهام وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالنيابة طيلة فترة الحجر الصحي الذاتي للوزير المعني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-125
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر حكومي عدد 1023 لسنة 2020 مؤرخ في 16 ديسمبر 2020 يتعلق بتكليف كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية بممارسة مهام وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالنيابة طيلة فترة الصحي الذاتي للوزير المعني.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 789 لسنة 2020 المؤرّخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يُكلّف كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية، بممارسة مهام وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالنيابة، وذلك طيلة فترة الصحي الذاتي للوزير المذكور.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 789 لسنة 2020 المؤرّخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يُكلّف كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية، بممارسة مهام وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالنيابة، وذلك طيلة فترة الصحي الذاتي للوزير المذكور.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون