قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 أكتوبر 2020.
تكلف الدكتورة لمياء بن حسين حرم جربي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الباطني "ب" بمستشفى شارل نيكول بتونس.
تكلف الدكتورة لمياء بن حسين حرم جربي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الباطني "ب" بمستشفى شارل نيكول بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون