Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 ديسمبر 2020 يتعلق تسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-125

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 ديسمبر 2020.
يكلف السيد منجي بولعراس، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الاستقبال والقبول ونقل المرضى بالإدارة الفرعية لشؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟