Arrêté du ministre de la santé du 26 octobre 2020, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة كوثر حرابش حرم خنشول، طبيب بيطري صحي أول، بمهام رئيس مصلحة إنتاج الوسائل التثقيفية بالإدارة الفرعية للتثقيف الصحي بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة.
تكلف السيدة كوثر حرابش حرم خنشول، طبيب بيطري صحي أول، بمهام رئيس مصلحة إنتاج الوسائل التثقيفية بالإدارة الفرعية للتثقيف الصحي بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون