قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 أكتوبر 2020.
تكلف الدكتورة أحلام الأحمر حرم بوفروة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التشريح والخلايا المرضى بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
تكلف الدكتورة أحلام الأحمر حرم بوفروة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التشريح والخلايا المرضى بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون