Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la santé du 26 octobre 2020, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-125

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
يكلف السيد وجدي الشعار، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التجهيز والبناءات والصيانة بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟