Arrêté du ministre de la santé du 26 octobre 2020, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
يكلف السيد وجدي الشعار، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التجهيز والبناءات والصيانة بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بمنوبة.
يكلف السيد وجدي الشعار، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التجهيز والبناءات والصيانة بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون