قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق تسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
يكلف السيد إسماعيل مريمد، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية بجبنيانة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 29 سبتمبر 2020.
يكلف السيد إسماعيل مريمد، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية بجبنيانة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 29 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون