قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق تسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
يكلف السيد أحمد الصغير، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة المهن والمؤسسات والخدمات الصحية الخاصة بالإدارة الفرعية للقطاع الخاص للصحة بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.
يكلف السيد أحمد الصغير، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة المهن والمؤسسات والخدمات الصحية الخاصة بالإدارة الفرعية للقطاع الخاص للصحة بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون