Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-125

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 أكتوبر 2020.
يكلف الدكتور حافظ المستيري، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟