قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-125
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 أكتوبر 2020.
يكلف الدكتور حافظ المستيري، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
يكلف الدكتور حافظ المستيري، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون