Arrêté du ministre de la santé du 26 octobre 2020, portant nomination d'un chef de service.
JORT numéro 2020-125
Disponible en
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة كوثر حرابش حرم خنشول، طبيب بيطري صحي أول، بمهام رئيس مصلحة إنتاج الوسائل التثقيفية بالإدارة الفرعية للتثقيف الصحي بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة.
تكلف السيدة كوثر حرابش حرم خنشول، طبيب بيطري صحي أول، بمهام رئيس مصلحة إنتاج الوسائل التثقيفية بالإدارة الفرعية للتثقيف الصحي بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: