Arrêté du ministre de la santé du 26 octobre 2020, portant nomination d'un chef de service.
JORT numéro 2020-125
Disponible en
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
يكلف السيد وجدي الشعار، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التجهيز والبناءات والصيانة بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بمنوبة.
يكلف السيد وجدي الشعار، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التجهيز والبناءات والصيانة بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بمنوبة.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: