منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 13 لسنة 2020 مؤرّخ في 2 جوان 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-056
متوفر باللغة
FR
AR
منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 13 لسنة 2020 مؤرّخ في 2 جوان 2020
الموضوع: الخارجية.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق مجلة الصرف والتجارة الخارجية المشار إليها أعلاه كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة الأمر الحكومي عدد 1115 لسنة 2019 المؤرخ في 3 ديسمبر 2019،
وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 5 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 والمتعلق بجذاذات الاستثمار بالعملات كما تم تنقيحه بالمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 14 لسنة 2018 المؤرخ في 26 ديسمبر 2018 المتعلق باستثمارات غير المقيمين بالعملة بالبلاد التونسية،
وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 16 لسنة 1993 المؤرخ في 7 أكتوبر 1993 المتعلق بالقروض الخارجية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصّـة المنشــور عــــدد 1 لسنة 2007 المؤرخ في 9 جانفي 2007،
وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 2 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جانفي 1997 والمتعلق بجذاذات المعلومات،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 13 لسنة 2020 المؤرخ في 2 جوان 2020،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يهدف هذا المنشور إلى ضبط شروط إبرام المؤسسات المقيمة لقروض خارجية بالعملات لدى غير المقيمين وكذلك طرق سدادها.
القسم الأول
شروط إبرام الخارجية
الفصل 2 - يمكن للمؤسسات المقيمة أن تبرم مع غير المقيمين لحاجيات أنشطتها قروضا خارجية بالعملات خاصّة في شكل قروض مشترين وقروض مزودين وقروض مالية وقروض إيجار مالي وتسبيقات بحسابات جارية للشركاء وذلك طبقا لأحكام هذا المنشور.
ولا تخضع الخارجية بالعملات المبرمة بضمان الدولة للشروط المنصوص عليها بأحكام الفصول 3 و4 و5 من هذا المنشور.
الفصل 3- يتم إبرام الخارجية بالعملات التي لا تفوق مدة سدادها اثني عشر شهرا بحرية في حدود المبالغ التالية:
- خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000د (في كلّ سنة مدنية بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية المرخص لها في إطار القانون عدد 48 لسنة 2016 المذكور أعلاه.
- عشرة ملايين دينار (10.000.000د (في كلّ سنة مدنية بالنسبة للمؤسسات الأخرى بما في ذلك شركات التمويل الصغير المرخص لها في إطار المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المذكور أعلاه.
الفصل 4 - يتم إبرام الخارجية بالعملات التي تفوق مدة سدادها اثني عشر شهرا بحرية وفقا للشروط التالية:
- دون تحديد للمبلغ بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية المشار إليها بالفصل 3 أعلاه المدرجة بالبورصة أو التي تحصلت على ترقيم لدى إحدى وكالات التصنيف المبينة بالقائمة الملحق لهذا المنشور.
- في حدود خمسين مليون دينار (50.000.000د (في كلّ سنة مدنية بالنسبة للمؤسسات الأخرى بما في ذلك شركات التمويل الصغير المشار إليها بالفصل الثالث أعلاه شريطة أن تكون هذه المؤسسات مدرجة بالبورصة أو متحصلة على ترقيم من إحدى وكالات التصنيف المبينة بالقائمة الملحق لهذا المنشور.
- في حدود ثلاثين مليون دينار (30.000.000 د( في كلّ سنة مدنية بالنسبة للمؤسسات التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين.
الفصل 5 - يجب على المؤسسات المقيمة أن تبرم الخارجية :
- حسب أفضل الشروط السائدة في السوق عند إبرام القرض،
- حسب الحالة لدى هياكل مالية لها وجود مادي و/أو منخرطة في مجموعة مالية أو لدى مزوديها بعنوان تمويل شراءاتها
أو لدى شركائها بعنوان تسبيقات بحسابات جارية للشركاء.
الفصل 6 ـ يتم إصدار وتكوين الضمانات في إطار المبرمة طبقا لهذا المنشور بحرية.
القسم الثاني
مقر إيداع ملفات وشروط تنفيذ التحويلات
الفصل 7 - يجب على المؤسسة التي أبرمت قرضا خارجيا أن تعين مقر إيداع ملف هذا القرض لدى وسيط مقبول وحيد. ويجب أن يحتوي هذا الملف على نسخة من الوثائق التالية مرفقة بالوثائق الأصلية :
- القرض ممضى بصفة قانونية من قبل الأطراف المتعاقدة وفي غياب ذلك أي وثيقة تجسّم التزاماتها التعاقدية وكذلك اتفاقية الضمان إذا كان القرض مبرما بضمان الدولة،
- جدول الاستهلاك يبين آجال سداد أصل الدين والفوائد وإذا اقتضى الأمر النفقات الأخرى المنصوص عليها في القرض
أو روزنامة دفوعات الإيجار ومبلغ الشراء المتبقي وذلك في صورة تمويل بالإيجار المالي،
- ترخيص البنك المركزي التونسي في إبرام القرض بالنسبة للقروض التي لا تستجيب للشروط المنصوص عليها بهذا المنشور.
يرجع الوسيط المقبول للمقترض الوثائق الأصلية التي سلمت إليه وذلك بعد التأشير عليها.
الفصل 8 - في صورة ما إذا كان القرض بنسبة متغيرة، يجب على الوسيط المقبول أن يطلب عند كل تجديد لفترة الفائدة تأكيدا من المقرض يبيّن مدة الفائدة الجديدة ونسبة الفائدة المتعلقة بها والتي عليه أن يتثبّت في صحتها.
الفصل 9 - ينفذ الوسيط المقبول بأمر من المقترض التحويلات في آجالها وذلك على ضوء :
- وثائق الإثبات المشار إليها بالفصلين 7 و8 من هذا المنشور،
- جذاذات الاستثمار المحرّرة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة للقروض الخارجية التي تؤدي إلى توريد عملات أو أي وثيقة تثبت الاستعمال الفعلي للقرض بالنسبة للقروض الأخرى (سندات التوريد المحسومة من قبل الديوانة، كشوفات محاسبية، محضر قبول مؤقت، فاتورة،…).
ويجب عليه أيضا التأكد مسبقا من تطابق الآجال مع جدول الإستهلاك ومن توافق هذا الجدول مع القرض.
كما يتثبت الوسيط المقبول، لدفع فوائد التأخير، من الفترة الفعلية للتأخير ونسبة الفائدة المنطبقة حسب الشروط التعاقدية.
الفصل 10 - في صورة تفعيل الضمانات المشار إليها بالفصل 6 أعلاه يقوم الوسيط المقبول بتحويل المبالغ المتأتية منها وذلك على ضوء وثائق الإثبات المناسبة ومع مراعاة شروط هذه الضمانات.
القسم الثالث
سداد الرقاعية المكتتبة من قبل غير المقيمين
الفصل 11- ينجز الوسيط المقبول تحويل المبالغ التي حلت آجالها أصلا وفائدة بعنوان الرقاعية بالعملات التي يتمّ إصدارها بالخارج والمكتتبة من قبل غير مقيمين لدى الشركات المقيمة على ضوء :
- أي وثيقة تثبت استحقاق المبالغ التي حلّت آجالها،
- جذاذة الاستثمار المحرّرة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الرابع
إعلام البنك المركزي التونسي
الفصل 12 - يجب على الوسطاء المقبولين أن يحتفظوا بجميع الوثائق الواجب الحصول عليها بمقتضى هذا المنشور في ملفات يتسنى النفاذ إليها لمقتضيات المراقبة.
الفصل 13 - يجب على الوسيط المعين لديه مقر الإيداع أن يصدر، بالنسبة لكل تحويل يندرج في إطار هذا المنشور، جذاذة معلومات يوجّهها إلى البنك المركزي التونسي وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
كما يجب على الوسيط المقبول المعين لديه مقر الإيداع أن يوجه إلى البنك المركزي التونسي عبر نظام تبادل المعطيات (SED) في أجل أقصاه عشرين يوما بعد نهاية كل ثلاثية، جدولا في المعين مقر إيداعها وفي التحويلات المتعلقة بها المنجزة خلال تلك الثلاثية وذلك طبقا للـدليل التقني الموضوع على ذمة الوسطاء المقبولين والذي يمكن تنزيله عبر نظام تبادل المعطيات (SED).
الفصل 14 ـ تلغى أحكام المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 16 لسنة 1993 المـؤرخ في 7 أكتوبر1993 والمتعلق بالقروض الخارجية.
الفصل 15 ـ يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
المحافظ
مروان العباسي
ملحق للمنشور إلى الوسطاء المقبولين
عدد 13 لسنة 2020 المؤرخ في 2 جوان 2020
قائمة وكالات التصنيف :
1- بالنسبة لشركات التمويل الصغير :
MicroRate -
Micro-Credit Ratings International Limited (M-Cril) -
- MicroFinanza Rating (MFR)
2- بالنسبة للمؤسسات الأخرى بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها في إطار القانون عدد 48 لسنة 2016:
-Fitch Ratings
-Standard&Poor’s
-Moody’s
الموضوع: الخارجية.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق مجلة الصرف والتجارة الخارجية المشار إليها أعلاه كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة الأمر الحكومي عدد 1115 لسنة 2019 المؤرخ في 3 ديسمبر 2019،
وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 5 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 والمتعلق بجذاذات الاستثمار بالعملات كما تم تنقيحه بالمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 14 لسنة 2018 المؤرخ في 26 ديسمبر 2018 المتعلق باستثمارات غير المقيمين بالعملة بالبلاد التونسية،
وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 16 لسنة 1993 المؤرخ في 7 أكتوبر 1993 المتعلق بالقروض الخارجية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصّـة المنشــور عــــدد 1 لسنة 2007 المؤرخ في 9 جانفي 2007،
وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 2 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جانفي 1997 والمتعلق بجذاذات المعلومات،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 13 لسنة 2020 المؤرخ في 2 جوان 2020،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يهدف هذا المنشور إلى ضبط شروط إبرام المؤسسات المقيمة لقروض خارجية بالعملات لدى غير المقيمين وكذلك طرق سدادها.
القسم الأول
شروط إبرام الخارجية
الفصل 2 - يمكن للمؤسسات المقيمة أن تبرم مع غير المقيمين لحاجيات أنشطتها قروضا خارجية بالعملات خاصّة في شكل قروض مشترين وقروض مزودين وقروض مالية وقروض إيجار مالي وتسبيقات بحسابات جارية للشركاء وذلك طبقا لأحكام هذا المنشور.
ولا تخضع الخارجية بالعملات المبرمة بضمان الدولة للشروط المنصوص عليها بأحكام الفصول 3 و4 و5 من هذا المنشور.
الفصل 3- يتم إبرام الخارجية بالعملات التي لا تفوق مدة سدادها اثني عشر شهرا بحرية في حدود المبالغ التالية:
- خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000د (في كلّ سنة مدنية بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية المرخص لها في إطار القانون عدد 48 لسنة 2016 المذكور أعلاه.
- عشرة ملايين دينار (10.000.000د (في كلّ سنة مدنية بالنسبة للمؤسسات الأخرى بما في ذلك شركات التمويل الصغير المرخص لها في إطار المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المذكور أعلاه.
الفصل 4 - يتم إبرام الخارجية بالعملات التي تفوق مدة سدادها اثني عشر شهرا بحرية وفقا للشروط التالية:
- دون تحديد للمبلغ بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية المشار إليها بالفصل 3 أعلاه المدرجة بالبورصة أو التي تحصلت على ترقيم لدى إحدى وكالات التصنيف المبينة بالقائمة الملحق لهذا المنشور.
- في حدود خمسين مليون دينار (50.000.000د (في كلّ سنة مدنية بالنسبة للمؤسسات الأخرى بما في ذلك شركات التمويل الصغير المشار إليها بالفصل الثالث أعلاه شريطة أن تكون هذه المؤسسات مدرجة بالبورصة أو متحصلة على ترقيم من إحدى وكالات التصنيف المبينة بالقائمة الملحق لهذا المنشور.
- في حدود ثلاثين مليون دينار (30.000.000 د( في كلّ سنة مدنية بالنسبة للمؤسسات التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين.
الفصل 5 - يجب على المؤسسات المقيمة أن تبرم الخارجية :
- حسب أفضل الشروط السائدة في السوق عند إبرام القرض،
- حسب الحالة لدى هياكل مالية لها وجود مادي و/أو منخرطة في مجموعة مالية أو لدى مزوديها بعنوان تمويل شراءاتها
أو لدى شركائها بعنوان تسبيقات بحسابات جارية للشركاء.
الفصل 6 ـ يتم إصدار وتكوين الضمانات في إطار المبرمة طبقا لهذا المنشور بحرية.
القسم الثاني
مقر إيداع ملفات وشروط تنفيذ التحويلات
الفصل 7 - يجب على المؤسسة التي أبرمت قرضا خارجيا أن تعين مقر إيداع ملف هذا القرض لدى وسيط مقبول وحيد. ويجب أن يحتوي هذا الملف على نسخة من الوثائق التالية مرفقة بالوثائق الأصلية :
- القرض ممضى بصفة قانونية من قبل الأطراف المتعاقدة وفي غياب ذلك أي وثيقة تجسّم التزاماتها التعاقدية وكذلك اتفاقية الضمان إذا كان القرض مبرما بضمان الدولة،
- جدول الاستهلاك يبين آجال سداد أصل الدين والفوائد وإذا اقتضى الأمر النفقات الأخرى المنصوص عليها في القرض
أو روزنامة دفوعات الإيجار ومبلغ الشراء المتبقي وذلك في صورة تمويل بالإيجار المالي،
- ترخيص البنك المركزي التونسي في إبرام القرض بالنسبة للقروض التي لا تستجيب للشروط المنصوص عليها بهذا المنشور.
يرجع الوسيط المقبول للمقترض الوثائق الأصلية التي سلمت إليه وذلك بعد التأشير عليها.
الفصل 8 - في صورة ما إذا كان القرض بنسبة متغيرة، يجب على الوسيط المقبول أن يطلب عند كل تجديد لفترة الفائدة تأكيدا من المقرض يبيّن مدة الفائدة الجديدة ونسبة الفائدة المتعلقة بها والتي عليه أن يتثبّت في صحتها.
الفصل 9 - ينفذ الوسيط المقبول بأمر من المقترض التحويلات في آجالها وذلك على ضوء :
- وثائق الإثبات المشار إليها بالفصلين 7 و8 من هذا المنشور،
- جذاذات الاستثمار المحرّرة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة للقروض الخارجية التي تؤدي إلى توريد عملات أو أي وثيقة تثبت الاستعمال الفعلي للقرض بالنسبة للقروض الأخرى (سندات التوريد المحسومة من قبل الديوانة، كشوفات محاسبية، محضر قبول مؤقت، فاتورة،…).
ويجب عليه أيضا التأكد مسبقا من تطابق الآجال مع جدول الإستهلاك ومن توافق هذا الجدول مع القرض.
كما يتثبت الوسيط المقبول، لدفع فوائد التأخير، من الفترة الفعلية للتأخير ونسبة الفائدة المنطبقة حسب الشروط التعاقدية.
الفصل 10 - في صورة تفعيل الضمانات المشار إليها بالفصل 6 أعلاه يقوم الوسيط المقبول بتحويل المبالغ المتأتية منها وذلك على ضوء وثائق الإثبات المناسبة ومع مراعاة شروط هذه الضمانات.
القسم الثالث
سداد الرقاعية المكتتبة من قبل غير المقيمين
الفصل 11- ينجز الوسيط المقبول تحويل المبالغ التي حلت آجالها أصلا وفائدة بعنوان الرقاعية بالعملات التي يتمّ إصدارها بالخارج والمكتتبة من قبل غير مقيمين لدى الشركات المقيمة على ضوء :
- أي وثيقة تثبت استحقاق المبالغ التي حلّت آجالها،
- جذاذة الاستثمار المحرّرة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الرابع
إعلام البنك المركزي التونسي
الفصل 12 - يجب على الوسطاء المقبولين أن يحتفظوا بجميع الوثائق الواجب الحصول عليها بمقتضى هذا المنشور في ملفات يتسنى النفاذ إليها لمقتضيات المراقبة.
الفصل 13 - يجب على الوسيط المعين لديه مقر الإيداع أن يصدر، بالنسبة لكل تحويل يندرج في إطار هذا المنشور، جذاذة معلومات يوجّهها إلى البنك المركزي التونسي وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
كما يجب على الوسيط المقبول المعين لديه مقر الإيداع أن يوجه إلى البنك المركزي التونسي عبر نظام تبادل المعطيات (SED) في أجل أقصاه عشرين يوما بعد نهاية كل ثلاثية، جدولا في المعين مقر إيداعها وفي التحويلات المتعلقة بها المنجزة خلال تلك الثلاثية وذلك طبقا للـدليل التقني الموضوع على ذمة الوسطاء المقبولين والذي يمكن تنزيله عبر نظام تبادل المعطيات (SED).
الفصل 14 ـ تلغى أحكام المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 16 لسنة 1993 المـؤرخ في 7 أكتوبر1993 والمتعلق بالقروض الخارجية.
الفصل 15 ـ يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
المحافظ
مروان العباسي
ملحق للمنشور إلى الوسطاء المقبولين
عدد 13 لسنة 2020 المؤرخ في 2 جوان 2020
قائمة وكالات التصنيف :
1- بالنسبة لشركات التمويل الصغير :
MicroRate -
Micro-Credit Ratings International Limited (M-Cril) -
- MicroFinanza Rating (MFR)
2- بالنسبة للمؤسسات الأخرى بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها في إطار القانون عدد 48 لسنة 2016:
-Fitch Ratings
-Standard&Poor’s
-Moody’s
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون