قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 22 ماي 2020 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 22 ماي 2020.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا ابتداء من 10 جانفي 2020، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الإسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
سلوى كريّم حرم بريّك متصرف مستشار كاهية مدير التصرف المالي والإداري
حسنية بوغانمي تقني رئيس كاهية مدير العمليات الفنية
عتيقة قاطري حرم السحباني متصرف مستشار رئيس مصلحة التصرف المالي والإداري
جنان بوحوش حرم ميراوي مهندس أول رئيس مصلحة المتابعة والتقييم
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا ابتداء من 10 جانفي 2020، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الإسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
سلوى كريّم حرم بريّك متصرف مستشار كاهية مدير التصرف المالي والإداري
حسنية بوغانمي تقني رئيس كاهية مدير العمليات الفنية
عتيقة قاطري حرم السحباني متصرف مستشار رئيس مصلحة التصرف المالي والإداري
جنان بوحوش حرم ميراوي مهندس أول رئيس مصلحة المتابعة والتقييم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون