قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 16 جوان 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي مؤرخ في 16 جوان 2020.
يسمى السيد كمال العياري متصرفا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد محمد الهادي الوسلاتي.
يسمى السيد كمال العياري متصرفا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد محمد الهادي الوسلاتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون