قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جوان 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جوان 2020.
تسمى السيدة منى مطيبع متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
تسمى السيدة منى مطيبع متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون