Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جوان 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-056

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جوان 2020.
تسمى السيدة منى مطيبع متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟