قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 8 ماي 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 8 ماي 2020.
يكلف السيد حامد حمدي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسيدي بوزيد ابتداء من 4 ماي 2020.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد حامد حمدي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسيدي بوزيد ابتداء من 4 ماي 2020.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون