قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 مارس 2020 يتعلق بتسمية متفقد عام للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 مارس 2020.
يسمى السيد عمر بوغمورة، متفقد رئيس للشغل، في رتبة متفقد عام للشغل ابتداء من 12 فيفري 2020.
يسمى السيد عمر بوغمورة، متفقد رئيس للشغل، في رتبة متفقد عام للشغل ابتداء من 12 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون