قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي المؤرخ في 16 جوان 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي المؤرخ في 16 جوان 2020.
تسمى السيدة ليلى القسنطيني عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عوضا عن السيد وهيب المغيربي.
تسمى السيدة ليلى القسنطيني عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عوضا عن السيد وهيب المغيربي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون