قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 8 ماي 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 8 ماي 2020.
يكلف السيد رفيق زلفاني، مهندس رئيس، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بسيدي بوزيد ابتداء من 4 ماي 2020.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد رفيق زلفاني، مهندس رئيس، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بسيدي بوزيد ابتداء من 4 ماي 2020.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون