أمر حكومي عدد 281 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 281 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد زياد السالمي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد زياد السالمي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون