أمر حكومي عدد 273 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 273 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيدة زينب أمل ببو حرم مراد، مهندس رئيس بديوان الطيران المدني والمطارات، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 9 مارس 2020.
تنهى تسمية السيدة زينب أمل ببو حرم مراد، مهندس رئيس بديوان الطيران المدني والمطارات، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 9 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون