أمر حكومي عدد 259 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية الكاتب العام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 259 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يسمى السيد بلقاسم الطايع، مراقب عام للمصالح العمومية، كاتب عام وزارة النقل واللوجستيك ابتداء من 9 مارس 2020.
يسمى السيد بلقاسم الطايع، مراقب عام للمصالح العمومية، كاتب عام وزارة النقل واللوجستيك ابتداء من 9 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون