Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 258 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 258 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تسمى السيدة سميرة الفندري حرم بالصغير، مراقب عام للطلب العمومي، رئيسا لديوان وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 16 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟