أمر حكومي عدد 258 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 258 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تسمى السيدة سميرة الفندري حرم بالصغير، مراقب عام للطلب العمومي، رئيسا لديوان وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 16 مارس 2020.
تسمى السيدة سميرة الفندري حرم بالصغير، مراقب عام للطلب العمومي، رئيسا لديوان وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 16 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون