أمر حكومي عدد 260 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 260 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يمنح إلى السيد محمد علي البنتيرو استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 12 مارس 2020.
يمنح إلى السيد محمد علي البنتيرو استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 12 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون