أمر حكومي عدد 277 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 277 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد ماهر القصاب، أستاذ التعليم العالي، بصفة رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 4 مارس 2020.
تنهى تسمية السيد ماهر القصاب، أستاذ التعليم العالي، بصفة رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 4 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون