أمر حكومي عدد 266 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 266 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
يسمى السيد محمد علي البنتيرو مكلفا بمأمورية بديوان وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 12 مارس 2020.
يسمى السيد محمد علي البنتيرو مكلفا بمأمورية بديوان وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 12 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون