أمر حكومي عدد 267 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 267 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيدة قميرة بن جنات بصفة رئيس ديوان وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 16 مارس 2020.
تنهى تسمية السيدة قميرة بن جنات بصفة رئيس ديوان وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 16 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون