أمر حكومي عدد 274 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 274 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد إسماعيل الشريف قلنزة بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير المالية ابتداء من 1 مارس 2020.
تنهى تسمية السيد إسماعيل الشريف قلنزة بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير المالية ابتداء من 1 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون