أمر حكومي عدد 278 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 278 لسنة 2020 مؤرخ في 24 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد إدريس السايح، المساعد للتعليم العالي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد إدريس السايح، المساعد للتعليم العالي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون