قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-030
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 26 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر الحكومي عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 10 جانفي 2017 المتعلق بتكليف السيدة نادية فنينة حرم منقعي، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع في آفاق 2016 بوزارة بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيدة نادية فنينة حرم منقعي، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، مدير عام وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع في آفاق 2016 بوزارة الصحة، أن تمضي نيابة عن وزير جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيدة نادية فنينة حرم منقعي، في تفويض حق إمضائها للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتها وذلك حسب الشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونس في 26 مارس 2020.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر الحكومي عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 10 جانفي 2017 المتعلق بتكليف السيدة نادية فنينة حرم منقعي، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع في آفاق 2016 بوزارة بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيدة نادية فنينة حرم منقعي، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، مدير عام وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع في آفاق 2016 بوزارة الصحة، أن تمضي نيابة عن وزير جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيدة نادية فنينة حرم منقعي، في تفويض حق إمضائها للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتها وذلك حسب الشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونس في 26 مارس 2020.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون