قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 أفريل 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إلى السيدة زينة الزمالي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، الشاغلة خطة رئيس مصلحة التوثيق والإعلامية والاتصال بالمركز الوطني للاتصال الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 14 أوت 2019.
هذا القرار يلغي ويعوض التكليف الصادر للمعنية بالأمر بمقتضى قرار وزير الشؤون الثقافية المؤرخ في 14 أوت 2019.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إلى السيدة زينة الزمالي، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، الشاغلة خطة رئيس مصلحة التوثيق والإعلامية والاتصال بالمركز الوطني للاتصال الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 14 أوت 2019.
هذا القرار يلغي ويعوض التكليف الصادر للمعنية بالأمر بمقتضى قرار وزير الشؤون الثقافية المؤرخ في 14 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون