قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 2 أفريل 2020 يتعلق بتسمية متفقد مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 2 أفريل 2020.
يكلّف السيد الأسعد بوطارة، وزير مفوض، بمهام متفقد مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للتفقد والتقييم بوزارة الشؤون الخارجية.
يكلّف السيد الأسعد بوطارة، وزير مفوض، بمهام متفقد مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للتفقد والتقييم بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون