Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 2 أفريل 2020 يتعلق بتسمية متفقد مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-030

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 2 أفريل 2020.
يكلّف السيد الأسعد بوطارة، وزير مفوض، بمهام متفقد مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للتفقد والتقييم بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟