قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 مارس 2020 يتعلق بتسمية أطباء للمستشفيات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 مارس 2020.
يسمّى الأطباء الآتي ذكرهم في رتبة طبيب المستشفيات وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص مراكز التعيين
وسام العموري الفيزياء الأحيائية والطب النووي مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس
إيمان زغدودي الإنعاش الطبي مستشفى "الحبيب ثامر" بتونس
سهام بنصير أمراض الأعصاب مستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس
أسماء فرادي حرم الصغير أمراض الكلى مستشفى سهلول بسوسة
يسمّى الأطباء الآتي ذكرهم في رتبة طبيب المستشفيات وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص مراكز التعيين
وسام العموري الفيزياء الأحيائية والطب النووي مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس
إيمان زغدودي الإنعاش الطبي مستشفى "الحبيب ثامر" بتونس
سهام بنصير أمراض الأعصاب مستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس
أسماء فرادي حرم الصغير أمراض الكلى مستشفى سهلول بسوسة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون