قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 أفريل 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 أفريل 2020.
يكلّف الدكتور رياض الجويني، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة الأطفال "أ" بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
يكلّف الدكتور رياض الجويني، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة الأطفال "أ" بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون