قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 10 أفريل 2020 يتعلق بتسمية متصرفين عامين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 10 أفريل 2020.
يسمّى المتصرفون الرؤساء بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة شؤون الشباب والرياضة الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام وذلك ابتداء من 21 جانفي 2020:
- عبد القادر بومخلة،
- الطاهر الهمامي،
- محمد الحبيب الجربي،
- أنور الحيدري.
يسمّى المتصرفون الرؤساء بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة شؤون الشباب والرياضة الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام وذلك ابتداء من 21 جانفي 2020:
- عبد القادر بومخلة،
- الطاهر الهمامي،
- محمد الحبيب الجربي،
- أنور الحيدري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون