قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 مارس 2020 يتعلق بتسمية أطباء أولين للمستشفيات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 مارس 2020.
يسمّى أطباء المستشفيات الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أول للمستشفيات وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص
الطاهر مخلوف طب النساء والتوليد
آمنة البركاوي طب الأطفال
محمد الكامل الفقيه طب النساء والتوليد
محمد الشعبوني الجراحة العامة
يسمّى أطباء المستشفيات الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أول للمستشفيات وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص
الطاهر مخلوف طب النساء والتوليد
آمنة البركاوي طب الأطفال
محمد الكامل الفقيه طب النساء والتوليد
محمد الشعبوني الجراحة العامة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون