قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 30 مارس 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 30 مارس 2020.
يكلّف السيد بشير العلوي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة النزاعات العدلية بإدارة النزاعات وجبر الأضرار والتأمين بالإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات بوزارة الدفاع الوطني.
يكلّف السيد بشير العلوي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة النزاعات العدلية بإدارة النزاعات وجبر الأضرار والتأمين بالإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات بوزارة الدفاع الوطني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون