قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 10 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مهندسين عامين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 10 أفريل 2020.
يسمّى المهندسون الرؤساء بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة شؤون الشباب والرياضة الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام وذلك ابتداء من 12 فيفري 2020:
- حبيب بوقرة،
- رضا الجابري،
- نوفل بلحاج رحومة.
يسمّى المهندسون الرؤساء بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة شؤون الشباب والرياضة الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام وذلك ابتداء من 12 فيفري 2020:
- حبيب بوقرة،
- رضا الجابري،
- نوفل بلحاج رحومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون