أمر حكومي عدد 113 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الفصل 190 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-017
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 113 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الفصل 190 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 190 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي شروط تطبيق أحكام الفصل 190 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، والمتعلقة بمصاريف سير التراخيص ولجنة الإنقاذ ولجنة العقوبات وتأجير أعضائها.
الفصل 2 ـ تتولى كتابة كل من التراخيص ولجنة الإنقاذ ولجنة العقوبات في موفى شهر سبتمبر من كل سنة، اقتراح مبلغ تقديري سنوي لتغطية المصاريف اللازمة لانعقاد اجتماعات كل منها، يعرض على اللجنة المعنية.
ويتم بعد الموافقة على المبلغ السنوي التقديري من قبل كل لجنة، رصد الاعتمادات اللازمة لعملها طبقا لما يقرره مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لهذا الغرض، عملا بأحكام الفصل 63 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تسند لرئيس ولأعضاء كل من اللجان المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي منحة حضور قدرها ألف دينار (1000 دينار) عن كل اجتماع على أن لا يتجاوز مجموع هذه المنح سقف ستة آلاف دينار (6000 دينار) سنويا بالنسبة لكل رئيس أو عضو من أعضائها.
الفصل 4 ـ تنطبق أحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي ابتداء من تاريخ انعقاد أول اجتماع لكل من اللجان المذكورة.
الفصل 5 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 فيفري 2020.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 190 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي شروط تطبيق أحكام الفصل 190 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، والمتعلقة بمصاريف سير التراخيص ولجنة الإنقاذ ولجنة العقوبات وتأجير أعضائها.
الفصل 2 ـ تتولى كتابة كل من التراخيص ولجنة الإنقاذ ولجنة العقوبات في موفى شهر سبتمبر من كل سنة، اقتراح مبلغ تقديري سنوي لتغطية المصاريف اللازمة لانعقاد اجتماعات كل منها، يعرض على اللجنة المعنية.
ويتم بعد الموافقة على المبلغ السنوي التقديري من قبل كل لجنة، رصد الاعتمادات اللازمة لعملها طبقا لما يقرره مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لهذا الغرض، عملا بأحكام الفصل 63 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تسند لرئيس ولأعضاء كل من اللجان المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي منحة حضور قدرها ألف دينار (1000 دينار) عن كل اجتماع على أن لا يتجاوز مجموع هذه المنح سقف ستة آلاف دينار (6000 دينار) سنويا بالنسبة لكل رئيس أو عضو من أعضائها.
الفصل 4 ـ تنطبق أحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي ابتداء من تاريخ انعقاد أول اجتماع لكل من اللجان المذكورة.
الفصل 5 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 فيفري 2020.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون