أمر حكومي عدد 123 لسنة 2020 مؤرخ في 26 فيفري 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 123 لسنة 2020 مؤرخ في 26 فيفري 2020.
سمّي السيد ميلودي بوزيدي، إطار بشركة فسفاط قفصة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 1 فيفري 2020.
سمّي السيد ميلودي بوزيدي، إطار بشركة فسفاط قفصة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 1 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون