أمر رئاسي عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 27 فيفري 2020 يتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-017
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 27 فيفري 2020 يتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 89 منه،
وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ 10 جانفي 2020 المتعلقة بمنح الثقة للحكومة،
وعلى الرسالة المؤرخة في 20 جانفي 2020 المتعلقة بتكليف السيد إلياس الفخفاخ بتكوين حكومة،
وعلى قائمة أعضاء الحكومة المقترحين من السيد إلياس الفخفاخ بتاريخ 19 فيفري 2020،
وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 و27 فيفري 2020 المتعلقة بمنح الثقة للحكومة،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسمى السيد إلياس الفخفاخ رئيسا للحكومة.
الفصل 2 ـ يسمى السيدات والسادة:
- ثريا الجريبي: وزيرة للعدل،
- عماد بن محمد الحزقي: وزيرا للدفاع الوطني،
- هشام مشيشي: وزيرا للداخلية،
- نور الدين الري: وزيرا للشؤون الخارجية،
- محمد الأنور معروف: وزير دولة وزيرا للنقل واللوجستيك،
- محمد المحرزي عبو: وزير دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
- محمد سليم العزابي: وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
- محمد نزار يعيش: وزيرا للمالية،
- محمد الحامدي: وزيرا للتربية،
- عبد اللطيف المكي: وزيرا للصحة،
- أسامة الخريجي: وزيرا للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
- محمد الفاضل كريم: وزيرا لتكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي،
- المنجي مرزوق: وزيرا للطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
- محمد الحبيب الكشو: وزيرا للشؤون الاجتماعية،
- لطفي زيتون: وزيرا للشؤون المحلية،
- غازي الشواشي: وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
- أحمد عظوم: وزيرا للشؤون الدينية،
- أسماء السحيري: وزيرة للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
- محمد مسيليني: وزيرا للتجارة،
- محمد الصالح بن يوسف: وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- محمد علي التومي: وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية،
- المنصف سليطي: وزيرا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
- شكري بن حسن: وزيرا للبيئة،
- سليم شورى: وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،
- شيراز العتيري: وزيرة للشؤون الثقافية،
- فتحي بالحاج: وزيرا للتكوين المهني والتشغيل،
- أحمد قعلول: وزيرا لشؤون الشباب والرياضة،
- لبنى الجريبي: وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى،
- العياشي الهمامي: وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني،
- علي الحفصي جدي: وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.
الفصل 3 ـ تسمى السيدتان:
- سلمى النيفر: كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية،
- عاقصة البحري: كاتبة دولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مكلفة بالموارد المائية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 89 منه،
وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ 10 جانفي 2020 المتعلقة بمنح الثقة للحكومة،
وعلى الرسالة المؤرخة في 20 جانفي 2020 المتعلقة بتكليف السيد إلياس الفخفاخ بتكوين حكومة،
وعلى قائمة أعضاء الحكومة المقترحين من السيد إلياس الفخفاخ بتاريخ 19 فيفري 2020،
وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 و27 فيفري 2020 المتعلقة بمنح الثقة للحكومة،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسمى السيد إلياس الفخفاخ رئيسا للحكومة.
الفصل 2 ـ يسمى السيدات والسادة:
- ثريا الجريبي: وزيرة للعدل،
- عماد بن محمد الحزقي: وزيرا للدفاع الوطني،
- هشام مشيشي: وزيرا للداخلية،
- نور الدين الري: وزيرا للشؤون الخارجية،
- محمد الأنور معروف: وزير دولة وزيرا للنقل واللوجستيك،
- محمد المحرزي عبو: وزير دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
- محمد سليم العزابي: وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
- محمد نزار يعيش: وزيرا للمالية،
- محمد الحامدي: وزيرا للتربية،
- عبد اللطيف المكي: وزيرا للصحة،
- أسامة الخريجي: وزيرا للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
- محمد الفاضل كريم: وزيرا لتكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي،
- المنجي مرزوق: وزيرا للطاقة والمناجم والانتقال الطاقي،
- محمد الحبيب الكشو: وزيرا للشؤون الاجتماعية،
- لطفي زيتون: وزيرا للشؤون المحلية،
- غازي الشواشي: وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
- أحمد عظوم: وزيرا للشؤون الدينية،
- أسماء السحيري: وزيرة للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
- محمد مسيليني: وزيرا للتجارة،
- محمد الصالح بن يوسف: وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- محمد علي التومي: وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية،
- المنصف سليطي: وزيرا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
- شكري بن حسن: وزيرا للبيئة،
- سليم شورى: وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،
- شيراز العتيري: وزيرة للشؤون الثقافية،
- فتحي بالحاج: وزيرا للتكوين المهني والتشغيل،
- أحمد قعلول: وزيرا لشؤون الشباب والرياضة،
- لبنى الجريبي: وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى،
- العياشي الهمامي: وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني،
- علي الحفصي جدي: وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.
الفصل 3 ـ تسمى السيدتان:
- سلمى النيفر: كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية،
- عاقصة البحري: كاتبة دولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مكلفة بالموارد المائية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 فيفري 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون