Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 118 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بإنهاء منح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-017

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 118 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020.
وضع حد لمنح السيد المختار بن نصر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 15 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟