أمر حكومي عدد 118 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بإنهاء منح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 118 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020.
وضع حد لمنح السيد المختار بن نصر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 15 ديسمبر 2019.
وضع حد لمنح السيد المختار بن نصر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 15 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون