أمر حكومي عدد 119 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بإنهاء منح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 119 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020.
وضع حد لمنح السيد كمال الحاج ساسي، مستشار لدى رئيس الحكومة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 18 فيفري 2020.
وضع حد لمنح السيد كمال الحاج ساسي، مستشار لدى رئيس الحكومة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 18 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون