قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 فيفري 2020 يتعلق بتأجيل المناظرة بالاختبارات لإعادة التوظيف في رتبة أستاذ التعليم الثانوي أو أستاذ التعليم الفني أو أستاذ التعليم التقني بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-017
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 فيفري 2020 يتعلق بتأجيل المناظرة بالاختبارات لإعادة التوظيف في رتبة أستاذ التعليم الثانوي أو أستاذ التعليم الفني أو أستاذ التعليم التقني بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 27 مارس 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مناظرة بالاختبارات لإعادة التوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم فني أو أستاذ تعليم تقني،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 27 نوفمبر 2019 المتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات لإعادة التوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم فني أو أستاذ تعليم تقني.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة بالاختبارات لإعادة التوظيف في رتبة أستاذ التعليم الثانوي أو أستاذ التعليم الفني أو أستاذ التعليم التقني بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية المفتوحة بمقتضى قرار وزير التربية المؤرخ في 27 نوفمبر 2019 المشار إليه أعلاه إلى يوم 30 أفريل 2020 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 21 مارس 2020.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 17 مارس 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 27 مارس 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مناظرة بالاختبارات لإعادة التوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم فني أو أستاذ تعليم تقني،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 27 نوفمبر 2019 المتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات لإعادة التوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم فني أو أستاذ تعليم تقني.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة بالاختبارات لإعادة التوظيف في رتبة أستاذ التعليم الثانوي أو أستاذ التعليم الفني أو أستاذ التعليم التقني بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية المفتوحة بمقتضى قرار وزير التربية المؤرخ في 27 نوفمبر 2019 المشار إليه أعلاه إلى يوم 30 أفريل 2020 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 21 مارس 2020.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 17 مارس 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون