Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 فيفري 2020 يتعلق بتأجيل المناظرة بالاختبارات لإعادة التوظيف في رتبة أستاذ المدارس الابتدائية بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-017

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 26 فيفري 2020 يتعلق بتأجيل المناظرة بالاختبارات لإعادة التوظيف في رتبة أستاذ المدارس الابتدائية بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.
إن وزير التربيـة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 27 مارس 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مناظرة بالاختبارات لإعادة التوظيف في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 27 نوفمبر 2019 المتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات لإعادة التوظيف في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية.
قـرر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة بالاختبارات لإعادة التوظيف في رتبة أستاذ المدارس الابتدائية بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية المفتوحة بمقتضى قرار وزير التربية المؤرخ في 27 نوفمبر 2019 المشار إليه أعلاه إلى يوم 30 أفريل 2020 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 21 مارس 2020.
الفصـل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 17 مارس 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟