أمر حكومي عدد 125 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بتسمية مدير عام المركز الوطني للحماية من الأشعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 125 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020.
كلفت السيدة لطيفة بوقرة حرم بن عمران، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير عام المركز الوطني للحماية من الأشعة ابتداء من 25 ديسمبر 2017.
كلفت السيدة لطيفة بوقرة حرم بن عمران، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير عام المركز الوطني للحماية من الأشعة ابتداء من 25 ديسمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون