Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 125 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بتسمية مدير عام المركز الوطني للحماية من الأشعة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-017

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 125 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020.
كلفت السيدة لطيفة بوقرة حرم بن عمران، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير عام المركز الوطني للحماية من الأشعة ابتداء من 25 ديسمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟