قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 25 فيفري 2020.
كلف السيد وسام عمري، مهندس رئيس، بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة.
كلف السيد وسام عمري، مهندس رئيس، بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون