أمر حكومي عدد 1169 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1169 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
يمنح السيد فتحي العياشي، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 جانفي 2020.
يمنح السيد فتحي العياشي، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون